الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959.
وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012.
وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.
وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن النظر بهذا الطعن يخرج عن اختصاص المحكمة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين 2الاعتداء على سفارة البحرين في الخرطوم
-
الأردن يدين 2الاعتداء على سفارة البحرين في الخرطوم
-
الأردن يدين 2الاعتداء على سفارة البحرين في الخرطوم
-
الأردن يدين 2الاعتداء على سفارة البحرين في الخرطوم
-
حفل تكريم لأمهات أطفال ذوي الإعاقة في الزرقاء تحت رعاية حزب تيار الإتحاد الوطني وجمعية انهض بتميزك
-
اعلان صادر عن رئاسة الوزراء
-
مديريات تربية الجامعة وماركا وعمان تتقدم في منافسات الدورة الرياضية 22 للمدارس
-
دورة في جامعة العلوم حول القانون الدولي للمياه