الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 88 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول ملء شاغر الأعيان للوفاة أو الاستقالة عبر التعيين من جلالة الملك.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
-
أخبار متعلقة
-
زهير الخشمان يعلن ترشحه لخوض الانتخابات النيابية القادمة
-
الفايز يُهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد
-
الصفدي يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الفصح
-
عمل الأعيان تلتقي لجنة العمل النيابية العراقية في بغداد
-
الفايز: موقف الأردن بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطينية مشرّف
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
-
الصفدي: عيد العمال ذكرى إنجاز وعطاء
-
صحة الأعيان تُناقش مشروع "واقع التأمين الصحي" بالمملكة